المتقي الهندي
549
كنز العمال
الخراج 11620 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال : أني أسلمت فضع الخراج عن أرضي ، فقال عمر : إن أرضك أخذت عنوت ، فجاءه رجل فقال : أرض كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها ، فقال : ليس على أولئك سبيل ، إنا صالحناهم . ( عب وأبو عبيد في الأموال وابن عبد الحكم في فتوح مصر ق ) . 11621 عن أبي مجلز وغيره إن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم ، وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره ، ولا يمسح سبخة ( 1 ) ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا ما يبلغه الماء فمسح عثمان كل شئ ، دون الجبل ، يعني دون حلوان إلى أرض العرب ، وهو أسفل الفرات وكتب إلى عمر : إني وجدت كل شئ بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب ، وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة والابهام مضجعة ، فكتب إليه عمر أن افرض الخراج على كل جريب
--> 1 ) سبخة : بفتح السين والباء ويجوز تسكير الباء هي الأرض ذات نز وملح ا ه قاموس . ح .